الشيخ الجواهري
106
جواهر الكلام
عن قيمة المقتول ) التي ليس لوليه غيرها ، إذ هي ديته فيكون الزائد عليها للمالك ( وليس عليه ما يعوز ) لما عرفت من أن السيد لا يعقل عبده . ( ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينة ) للأصل وخبر أبي الورد أو حسنه ( 1 ) ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل عبدا خطأ ، قال : عليه قيمته ، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت ومن يقومه وهو ميت ؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتله كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله تعالى بأنه ماله قيمة أكثر مما قومته ، فإن أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى حلف المولى ، فإن حلف المولى أعطى ما حلف عليه ، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ) والله العالم . ( والمدبر كالقن ) في الجناية ، لاطلاق الأدلة أو عمومها ، ضرورة عدم خروجه بالتدبير الذي هو وصية بالعتق أو كالوصية به عن المملوك الذي هو عنوان الجناية . ( و ) حينئذ ف ( لو قتل عمدا ) على وجه يترتب عليه القصاص ( قتل ) لعموم دليله ( وإن شاء الولي استرقاقه كان له ) ذلك على الوجه الذي سمعته في غيره . ( ولو قتل خطأ ) كان له الحكم السابق أيضا . ( وحينئذ فإن فكه المولى بأرش الجناية ) أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته بقي على التدبير إجماعا بقسميه ، وكذا في صورة العمد مع التراضي بالفداء ( وإلا سلمه ) لولي المجني عليه ( للرق ف ) يسترقه
--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب ديات النفس الحديث 1 من كتاب الديات .